Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يبح وما يكره الطلاق

كِتابُ الطَّلاقِ

يُباحُ: لسُوءِ عِشْرةِ الزَّوْجَةِ. ويُسَنُّ إنْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ ونَحْوَهَا.

(كِتابُ الطَّلاقِ)

وأجمَعوا على جَوازِه؛ لقولِه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقولِه ﵇: "إنما الطلاقُ لمن أخذَ بالسَّاق".

والمعنى يدلُّ عليه؛ لأنَّ الحالَ ربَّما فَسدَ بينَ الزَّوجَين، فيؤدِّي إلى ضررٍ عظيم، فبقاؤُهُ إذَنْ مَفسدَةٌ محضَةٌ، فشُرِعَ ما يُزيلُ النكاحَ؛ لتزولَ المفسدَةُ الحاصِلَةُ منه.

وهو مصدَر: طَلُقَت المرأةُ -بفتحِ اللامِ وضمِّها- أي: بانَت من زوجِها، فهي طالِقٌ. وطلَّقَها زوجُها، فهي مُطلَّقَةٌ. وأصلُه: التَّخليَةُ. يقالُ: طَلُقَت الناقةُ: إذا سُرِّحَت حيثُ شاءَت. وحُبِس فلانٌ في السِّجنِ طَلْقًا: بغَيرِ قَيدٍ.

وشرعًا: حَلُّ قيدِ النكاحِ، أو بَعضِه، إذا طَلَّقَها طلقَةً رجعيَّةً.

(يُباحُ) الطلاقُ (لسُوءِ عِشرَةِ الزَّوجَةِ) ولِسُوءِ خُلُقِها. وكذا يُباحُ للتَّضرُّرِ بها من غيرِ حصولِ الغَرضِ بها.

(ويُسنُّ) الطلاقُ (إن تَركَت الصلاةَ) وعِفَّةً (ونحوَها)، كتَفريطِها في حُقوقِ اللهِ تعالى إذا لم يُمكِنْه إجبارُها عليها، ولأنَّ فيه نَقصًا لدِينِه، ولا يأمَن مِن إفسادِ فِراشِه، وإلحاقِهَا به (¬١) ولَدًا مِن غَيرِه إذا لم تَكُن عفيفَةً. ولهُ عضلُها إذَنْ والتضييقُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 349 (SanadKitab #803, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.