Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

ومَنْ طلَّق في قَلْبِهِ، لَمْ يَقَعْ، فإنْ تَلَفَّظَ بِهِ أو حَرَّكَ لِسَانَهُ، وقَع [ولَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ.

ومَنْ كتَبَ صَرِيحَ طَلاقِ زَوْجَتِه، وقَعَ]. فلوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إلَّا تَجْويدَ خَطِّى، أوْ غَمَّ

(ومَن طلَّق في قَلبِه، لم يَقَع) طلاقُه، (فإن تلفَّظَ به، أو حرَّكَ لسانَه، وقَعَ) طلاقُه (ولو لم يَسمَعْهُ) في ظاهِرِ نصِّه. قال (¬١) في روايةِ ابنِ هانئ: إذا طلَّقَ في نفسِه، لا يَلزَمه، ما لم يَلفِظ، أو يُحرِّك به (¬٢) لِسانَهُ. بخلافِ قِراءَةٍ في صلاةٍ وذِكرٍ يَجِبُ (¬٣) فِيها، فلا يُجزِئُه إن لم يُسمِع بهِ نَفسَه. قال في "الفروع": ويتوجَّهُ: كقِراءَةٍ في صلاةٍ. يعني: أنَّه لا يَقعُ طلاقُه إذا حرَّكَ به لسانَه، إلا إذا تلفَّظَ به، بحيثُ يُسمِعُ نفسَه إن لم يَكُن مانِعٌ (¬٤).

(ومَن كتَبَ صريحَ طلاقِ زَوجَتِه، وقَعَ) وإن لم يَنوِه؛ لأنَّ الكتابَة (¬٥) صريحَةٌ فيه، أي: الطَّلاقِ؛ لأنَّها حروفٌ يُفهَمُ مِنها المعنى، فإذا أتَى فيها بالطَّلاقِ، وفُهِمَ منها، وقَعَ كالَّلفظِ، ولِقِيامِ الكتابَةِ مقامَ قَولِ الكاتِب؛ لأنَّه ﵇ أُمِرَ بتَبليغِ الرسالَةِ، وكانَ في حقِّ البَعضِ بالقَولِ، وفي حقِّ آخَرينَ بالكِتابَةِ إلى مُلوكِ الأطرَافِ.

(فلو قالَ) كاتِبُ الطلاقِ: (لم أُرِدْ إلَّا تجويدَ خَطِّي، أو) لم أُرِد إلَّا (غَمَّ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 362 (SanadKitab #803, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.