Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. والخفية

فَصْلٌ

وكِنَايَتُهُ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الطَّلاقِ.

وهِي قسمانِ: ظَاهِرَةٌ، وخَفِيةٌ:

فالظَّاهِرَةُ: يَقَعُ بِهَا الثَّلاثُ. والخَفِيَّةُ: يَقَعُ بِهَا واحِدَةٌ، مَا لَمْ يَنْوِ أكْثَرَ.

(فَصلٌ)

(وكنايَتُه) أي: الطَّلاق (لا بُدَّ فِيها مِن نيَّةِ الطلاقِ) لأنَّ الكنايَةَ لمَّا قَصرَت رُتبَتُها عن الصَّريحِ، وقفَ عملُها على نيَّةِ الطلاق؛ تقويةً لها، ولأنَّها لفظٌ يَحتَمِلُ غيرَ معنى الطلاقِ، فلا يتعيَّنُ لهُ بدُونِ النيَّةِ، فيُشتَرطُ أن تكونَ النيَّةُ مُقارنةً للَفظِ الكنايَةِ، فلو تلفَّظَ بالكِنايَةِ غيرَ ناوٍ للطلاقِ، ثم نوَى بها الطلاقَ بعدَ ذلك، لم يقَع.

قال في "الشرح": فإن وُجِدَت في أوَّلِه، وعَزَبَت عنهُ في سائِرِه، وقَعَ، خلافًا لبَعضِ الشافعيَّةِ (¬١).

(وهي) أي: الكِنايَةُ (قِسمَان: ظاهِرَةٌ، وخفيَّةٌ):

فأمَّا الظاهِرَةُ، وهِي: الألفَاظُ الموضوعَةُ للبينُونَةِ؛ لأنَّ مَعنى (¬٢) الطلاقِ فيها أظهَرُ. (فالظَّاهِرَةُ يقَعُ بها) الطلاقُ (الثلاثُ).

(والخفيَّةُ) وهي: الألفَاظُ الموضوعَةُ لطَلقَةٍ واحدَةٍ، ما لم يَنوِ أكثَرَ. ولهذا قالَ: (يقَعُ بها واحِدَةٌ، ما لم يَنوِ أكثَرَ).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 364 (SanadKitab #803, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.