Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل

بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عَددُ الطَّلاقِ

يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ ثلاثَ طَلْقاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ.

ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا في أرْبَعِ مسائِلَ:

إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ، أوْ قَبلَ الدُّخُولِ، أوْ في نِكَاحٍ فاسِدٍ، أوْ بالثَّلاثِ.

ويَقَعُ ثلاثًا إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ بلا رَجْعةٍ، أو: البَتَّةَ، أوْ بَائِنًا.

وإنْ قَالَ: أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وَقَعَ واحِدَةً، وإنْ نوَى ثلاثًا، وقَع مَا نَوَاهُ.

(بَابُ ما يَختَلِفُ به عددُ الطلاقِ)، وما يتعلَّقُ به.

ويُعتبرُ عددُه بالرِّجالِ، حُريَّةً ورِقًّا:

(يَملِكُ الحُرُّ) ثلاثَ طَلَقَاتٍ (و) يَملِكُ (المبعَّضُ ثلاثَ طلَقَاتٍ، و) يَملِكُ (العَبدُ طَلقَتَينِ) ولو كانَ مُدبَّرًا، أو مُكاتَبًا، ولو كانَ الحُرُّ والمبعَّضُ زَوجَي أَمَةٍ.

(ويَقعُ الطلاقُ بائنًا في أربَعِ مسائِلَ:

إذا كانَ على عِوَضٍ، أو قبلَ الدُّخُولِ، أو في نِكاحٍ فاسدٍ، أو بالثَّلاثِ) وتقدَّم. (ويَقعُ) أيضًا (ثَلاًثا إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ بلا رَجعَةٍ) يَقعُ الثلاثُ؛ لوَصفِه الطلاقَ بما يقتَضِي الإبانَةَ، (أو): طالِقٌ (البتَّةَ) فيقَعُ الثلاثُ (أو): طالِقٌ (بائِنًا) فيقَعُ الثلاثُ.

(وإن قال) لزَوجَتِه: (أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وقَعَ واحِدَةً) لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعتَقِدُونَه ثلاثًا، ولا يَعلَمُون أنَّ "أل" فيهِ للاستِغرَاقِ، ويُنكِرُ أحدُهُم أن يكونَ طلَّقَ ثلاثًا. (وإن نَوَى ثَلَاثًا، وقَعَ ما نَوَاه).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 367 (SanadKitab #803, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.