Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل، من مطلقات، وطلقات.

وشُرِطَ في الاسْتثْناءِ اتصالٌ مُعْتادٌ لَفْظًا أوْ حُكْمًا، كانْقِطَاعِه بعُطَاسٍ ونَحْوِه.

(وشُرِطَ في الاستِثناءِ اتِّصالٌ مُعتَاد لَفظًا أو حُكمًا) لأنَّ الاتصالَ يجعلُ الَّلفظَ جُملَةً واحِدَةً، فلا يقعُ الطلاقُ قبلَ تمامِها، بخلافِ غَيرِ المتَّصلِ، فإنَّه لفظٌ يَقتَضي رفعَ ما وقَعَ بالأوَّلِ، والطلاقُ إذا وقَعَ لا يُمكِنُ رفعُه.

والاتصالُ لَفظًا: أن يأتيَ به مُتواليًا، وحُكمًا: (كانقِطاعِهِ بعُطَاسٍ ونحوِه) بتنفُّسٍ، وسُعالٍ.

قال العلامةُ الطُّوفي: فلا يُبطِلُه الفصلُ اليسيرُ عُرفًا، ولا ما عرَضَ مِن سُعالٍ ونحوِه، ولا طولُ كلامٍ مُتَّصلٍ بعضُه ببَعض (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 373 (SanadKitab #803, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.