Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في طلاق الزمن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عشرَ شهرًا تطلُقُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] أي: شهورِ السنةُ. وتُعتبرُ الشهورُ بالأهلَّةِ، تامَّةً كانَت أو ناقِصَةً.

(أو) إن قالَ: إذا مضت (السنةُ) فأنتِ طالقٌ، فبانسلاخِ ذِي الحجَّةِ من السنَةِ المعلَّقِ فيها تطلُقُ؛ لأنَّه عرَّفها بلامِ التعريفِ العهديَّةِ، كقولِه تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، والسنةُ المعرَّفَةُ آخرُها ذُو الحجَّةِ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 376 (SanadKitab #803, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.