Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. وألفاظها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خُلعُها؛ لأنَّها زوجَةٌ يَصحُّ طلاقُها، ونِكاحُها باقٍ، فلا تأمَنُ رَجعَتَه، لكِنْ لا قَسْمَ لها. صرَّحَ به الموفَّقُ وغيرُه.

ولهُ السفرُ بها، والخلوةُ بها، ووَطؤُها، وتَحصُلُ به رجعَتُها، ولو لم يَنوِها. أي: الرجعَةَ بالوَطءِ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 386 (SanadKitab #803, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.