Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الإيلاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن أبى مُولٍ أن يَفِيءَ، وأن يُطلِّقَ، طلَّقَ الحاكِمُ عليهِ طلقَةً أو ثلاثًا، أو فَسَخَ؛ لأن الطلاقَ تدخُله النيابَةُ، وقد تعيَّنَ مُستَحقُّه، فقَامَ الحاكمُ فيه مَقامَ الممتَنِعِ، كأداءِ الدَّينِ.

وإن قالَ حاكِمٌ: فرَّقتُ بينَكُما، ولم يَنوِ طَلاقًا، فهو فَسخٌ لا ينقصُ به عددُ الطلاقِ؛ لأنها فُرقَةٌ ليسَت بلَفظِ الطلاقِ، ولا نيَّتِه، أشبَهَ قولَه: فسَختُ النكاحَ.

ولا تَحلُّ لهُ إلَّا بعقدٍ جديدٍ. قاله في "شرح الإقناع" (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 391 (SanadKitab #803, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.