Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الظهار
  2. فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه
  3. فصل الكفاره على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب المضرة في العمل،

فَصْلٌ

والكَفَّارهُ علَى التَّرتيبِ: عِتْقُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ، سالِمَةٍ مِن العُيُوبِ المضرَّةِ في العَمَلِ،

(فَصلٌ) في كفَّارَةِ الظِّهارِ، وما بِمَعنَاهَا

(والكفَّارةُ) أي: كفَّارةُ الظِّهارِ (على التَّرتيبِ) وهي:

(عِتقُ رقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ) حكاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا في كفَّارَةِ القَتلِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وما عَدَا كفَّارَةَ القَتلِ، فبِالقِياسِ عَليها (¬١).

وأن تَكونَ (سالمِةً مِن العُيوبِ المضرَّةِ في العَمَل) ضَررًا بيِّنًا؛ لأنَّ المقصودَ تمليكُ الرقبَةِ منافِعَها، وتَمكينُها من التصرُّفِ لنَفسِها، ولا يحصُلُ هذا معَ ما يَضرُّ بالعَملِ ضررًا بيِّنًا، كالعَمَى، وقَطعِ اليَدينِ أو أحدِهِما، أو قَطعِ الرِّجلَين أو أحدِهِما، أو أَشلَّ شيءٍ مِن ذلِكَ؛ لأنَّ اليدَ آلةُ البَطشِ، والرِّجلَ آلةُ المشيِ، فلا يتهيَّأُ له كثيرٌ من العملِ، مع تلَفِ إحداهُما، أو شللِها (¬٢) - أو قَطعِ سَبَّابَةٍ، أو أصبعٍ وسطَى، أو إبهامٍ مِن يدٍ أو رِجلٍ. تَبعَ فيه "التنقيح"، وخالف صاحب "الإقناع" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 398 (SanadKitab #803, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.