Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام

فَصْلٌ

وشُرُوطُ اللِّعانِ ثلاثةٌ:

كَوْنُه بينَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفيْنِ.

الثانِي: أنْ يَتقدَّمَه قَذْفُها بالزِّنَى.

الثالث: أنْ تُكذِّبَه، ويَستمِرَّ تَكْذِيبُهَا إلَى انقضاءِ اللِّعانِ.

ويَثْبُتُ بتمامِ تَلاعُنِهِما أربعةُ أحْكَامٍ:

الأوَّلُ: سُقُوطُ الحَدِّ، أو التَّعْزيرِ.

(فَصلٌ)

(وشُروطُ اللِّعانِ ثلَاثةٌ):

أحدُها: (كونُه بينَ زَوجَينِ مُكلَّفَين) ولو كانَا قِنَّين، أو أحدُهما، أو كانَا فاسِقَين، أو أحدُهُما، أو ذِميَّين أو أحدُهما؛ لعُمومِ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النّور: ٦]. فلا لِعانَ بقَذفِ أمَتِه، ولا تعزيرَ. وأمَّا اعتبارُ التكليفِ، فلأنَّ قَذفَ غَيرِ المكلَّفِ لا يُوجِبُ حدًّا، واللِّعانُ إنَّما وجبَ لإسقاطِ الحدِّ.

الشرطُ (الثاني: أن يتقدَّمَه قذفُها) أي: قذفُ الزوج الزوجةَ (بالزِّنى)، ولو في دُبُرٍ؛ لأنَّه قذفٌ يجبُ به الحدُّ، وسواءٌ الأعمَى والبصيرُ. نصًا؛ لعُمومِ الآية. وهو أن يقولَ لها: زنَيتِ، أو: يا زَانِيَةُ، أو: رأيتُكِ تَزنين، أو: زنَا فرجُكِ.

الشرطُ (الثالِثُ: أن يُكذِّبَه، ويَستمرَّ تَكذِيبُهَا إلى انقِضاءِ اللِّعانِ).

(ويَثبتُ بتَمامِ تلاعُنِهِما أربعَةُ أحكامٍ):

الحُكمُ (الأوَّلُ: سُقوطُ الحدِّ) عنهَا وعَنهُ، إن كانت الزوجةُ مُحصنَةً (أو التعزيرِ)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 405 (SanadKitab #803, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.