Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. فصل من ثبت، أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج -أو دونه- ثم ولدت لنصف سنة، لحقه.

فَصْلٌ

ومَن ثَبَتَ، أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ -أو دُونَه- ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه.

ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَن أقَرَّ بوَطْئِهَا، فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ، ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشتَرِي.

(فَصلٌ)

(ومَن ثَبَتَ، أو أقرَّ أنَّه وَطِىَ أمَتَه في الفَرجِ -أو دونَه- ثمَّ ولَدَت لنِصفِ سنَةٍ) فأكثرَ (لَحِقَهُ) نسبُ ما ولدَتهُ؛ لأنها صارَت فِراشًا له بوَطئِه. ولأنَّ سعدًا نازَعَ عَبدَ بنَ زَمْعَةَ في ابنِ وليدَةِ زَمعَةَ، فقالَ: هو أَخِي وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِه. فقال النبيُّ ﷺ: "هو لك يا عَبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ". متفق عليه (¬١). فيلحَقُه.

(ومَن أعتَقَ) أمةً أقرَّ بِوَطئِها، (أو باعَ مَن أقَرَّ بِوَطئِهَا، فولَدَت لدُونِ نِصفِ سنَةٍ) مُنذُ أعتقَها، أو باعَهَا (لَحِقَه) أي: المُعتِقَ أو البائِعَ، ما ولدَته؛ لأنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحملِ نِصفُ سنَةٍ، فما ولَدَتهُ لدُونِها وعاشَ، عُلِمَ أنَّها كانَت حاملًا به قبلَ العِتقِ أو البَيعِ، حينَ كانَت فِرَاشًا له (والبَيعُ باطِلٌ) لأنَّها أُمُّ ولَدٍ، والعِتقُ صحيحٌ.

(ولنِصفِ سَنَةٍ فأكثَرَ) مِن بيعٍ، لم يَلحَق بائِعًا، و (لحِقَ المشتَرِي) ولم يَلحَق بائِعًا؛ لأنَّه ولَدُ أمَةِ المشتَرِي، فلا تُقبَل دَعوَى غَيرِه لهُ بدُونِ إقرارِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 410 (SanadKitab #803, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.