Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب العدة
  2. باب
  3. فصل إن وطئ الأجنبي بشبهة، أو نكاح فاسد، أو زنى، من هي في عدتها، أتمت عدة الأول، ثم تعتد للثاني.

وبشُبْهَةٍ، اسْتَأْنَفَتْ العِدَّةَ مِن أوَّلِهَا. وتَتعَدَّدُ العِدَّة بتَعدُّدِ الوَاطِئِ بالشُّبْهَةِ، لا بالزِّنَى.

ويَحْرُمُ علَى زَوْجِ المَوْطُوءةِ بشُبْهَةٍ أو زِنًى أنْ يَطَأَهَا في الفَرْجِ ما دَامَتْ في العِدَّةِ.

الآخَرِ، فلَم يتداخَلا، كمَا لو كانَا مِن رجُلَين.

(و) إن وَطِئَها مُبينُها في عِدَّتِها مِنهُ (بِشُبهَةٍ، استأنَفَت العدَّةَ مِن أوَّلها) لأنَّهُما عدَّتانِ مِن واحِدٍ لِوَطئَينِ يلحقُ النسبُ فيهما لُحُوقًا واحِدًا، فتدَاخَلا، كما لو طلَّق الرجعيَّةَ في عدَّتِها.

(وتتَعدَّدُ العدَّةُ بتعدُّدِ الواطئِ بالشُّبهَةِ) لحديثِ عُمرَ، ولأنَّهُما حقَّانِ مقصُودانِ لآدميين، فلم يتداخَلا، كالدَّينَينِ. فإن تعدَّدَ الوطءُ من واحدٍ، فعِدَّة واحدَةٌ.

و (لا) تتعدَّدُ العدَّةُ بتعدُّدِ واطِئ (بالزِّنى) قال في "شرحه": في الأصحِّ. وفي "التنقيح": وهو أظهَرُ. وهذا اختيارُ ابنِ حمدَان؛ لعَدَمِ لحوقِ النَّسبِ فيه، فبَقِي القَصدُ: العِلمُ ببرَاءَةِ الرَّحِمِ. وعليه: فعِدَّتُها مِن آخِرِ وطءٍ.

وقدَّمَ في "المبدع" و "التنقيح"، وهو مُقتَضى "المقنع": تتعدَّدُ بتَعدُّدِ زَانٍ، وجَزمَ به في "الإقناع" (¬١).

(ويحرُمُ على زوجِ الموطُوءَةِ بشُبهَةٍ، أو زِنًى أن يَطأَهَا في الفَرجِ ما دامَت في العِدَّةِ)؛ لأنَّ تحريمَها لعَارضٍ يَختَصُّ به الفرجُ، فأُبيحَ الاستمتاعُ مِنها بما دُونَ الفَرجِ، كالحَيضِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 417 (SanadKitab #803, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.