Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

الثالثُ: تَغييبُ الحشَفَةِ

إذا وجدا على فراشِهما منيًّا، ولم يعلما مَنْ خرجَ منه. ثم قالَ: لكنْ ليسَ له أن يصلِّيَ بحالِه في الثوبِ؛ لأنَّا نتيقنُ بذلك حصولَ المفسدِ لصلاتِه؛ وهو إمَّا الجنابةُ، وإمَّا النجاسةُ.

أو تيقَّنَه: أي: البللَ، مذيًا. لم يجبْ غسلٌ، بل يغسلُ ما أصابَهُ وجوبًا.

ولا يجبُ الغسلُ بحلمٍ بلا بللٍ، فإن انتبَه مَنْ احتلمَ، ثمَّ خرجَ المنيُّ، وجبَ الغسلُ من حينِ الاحتلامِ.

وإنْ وجدَ منيًّا في ثوبٍ لا ينام فيه غيرُه: قال أبو المعالي والأزْجيُّ: لا بظاهرِه؛ لجوازِه من غيرِه. قال في "الإنصاف": وهو الصحيحُ، وهو مرادُ الأصحابِ فيما يظهرُ. فعليه الغسلُ، لوجودِ موجبِه. وإعادةُ المتيقنِ من الصَّلاةِ، وهو -أي (¬١): المنيُّ- فيه، أي: في الثوبِ.

وإن كان ينامُ هو وغيرُه في الثوبِ، ووجدَ به المنيَّ، وكانا من أهلِ الاحتلامِ، فلا غسلَ عليهما؛ لأنَّ كلًّا منهما متيقنٌ الطَّهارةَ، شاكٌّ في الحدثِ.

فائدةٌ: قال في "الهدي" نقلًا عن ابنِ ماسويه: مَنْ احتلمَ فلمْ يغتسلْ حتى وطئَ أهلَه، فولدتْ مجنونًا، أو مختلًّا، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه (¬٢).

(الثالثُ) من موجباتِ الغسلِ: (تغييبُ الحشفةِ) الأصليةِ، فلا غسلَ بتغييبِ حشفةٍ، زائدةٍ، أو من خنثى مشكل، لاحتمالِ الزيادةِ. أي: إدخالُها فيه، لقولِه ﵇: "إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ثمَّ جهَدَها، فقد وجبَ الغسلُ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 153 (SanadKitab #803, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.