Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الرضاع

في العامَيْنِ، فلَو ارتَضَعَ بَقِيةَ الخَمْسِ بعدَ العاميْنِ بلَحْظةٍ، لَمْ تَثْبُتِ الحُرْمَةُ.

ومَتَى امتَصَّ الثَّدْيَ ثُمَّ قَطَعَه، ولَوْ قَهْرًا،

معلومَاتٍ يُحرَّمنَ، فتُوفِّي رسولُ الله ﷺ والأمرُ على ذلِكَ. رواه مسلم (¬١). والآيَةُ فَسَّرَتهَا السُّنةُ، وبيَّنَت الرضاعَةَ المحرِّمَةَ.

وهذا الخبرُ يُخصِّصُ عُمومَ حديثِ: "يحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يحرُمُ مِن النَّسَب" (¬٢).

الشرطُ الثاني: أن يَكونَ (في العَامَينِ، فلو ارتَضَعَ بقيَّةَ الخَمسِ بعدَ العامَينِ بلَحظَةٍ، لم تثبُت الحُرمَةُ) لقَولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣] فدلَّ على أنَّه لا حُكمَ للرَّضاعَةِ بعدَهُما، ولحديث عائشةَ مرفوعًا: "فإنما الرَّضاعَةُ مِن المجاعَةِ". متفق عليه (¬٣). قال في " شرح المحرر": يَعني في حالِ الحاجَةِ إلى الغِذَاءِ واللَّبَن (¬٤).

وعن أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعَاءَ، وكان قبلَ الفِطَامِ". رواه الترمذي (¬٥)، وقال: حسن صحيح.

(ومَتى امتصَّ الثَّديَ ثمَّ قَطَعَه) أي: المَصَّ، (ولو قهرًا)، أو قَطَعَه لتنفُّسٍ، أو قطَعَه لمُلْهٍ، أو كانَ قَطْعُه له لانتِقَالٍ مِن ثَديٍ إلى ثَدي آخَرَ، أو مِن مُرضِعَةٍ إلى مُرضِعَةٍ أُخرى، فذلِكَ رَضعَةٌ تُحسَبُ مِن الخَمس؛ لأَنَّها مَرَّةٌ مِن الرضاع.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 428 (SanadKitab #803, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.