Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم

فَصْلٌ

والواجِبُ عَلَيْه دَفْعُ الطَّعَامِ في أوَّلِ كُلِّ يَوْمٍ، ويَجوزُ دَفْعُ عِوَضِه إنْ تَرَاضَيَا، ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ -مَثَلًا- إلَّا بتَراضِيهِمَا، وفَرْضُه لَيْسَ بلازِمٍ.

(فَصلٌ)

(والواجِبُ عليه) أي: الزوجِ (دفعُ الطعامِ) من خُبزٍ وأُدمٍ ونحوِه، لزَوجَةٍ وخادِمِها وكُلِّ مَن وجَبَت نفقَتُه (في أوَّلِ كُلِّ يَومٍ) أي: عندَ طلوعِ شمسِه؛ لأنَّه أوَّلُ وَقتِ الحاجَةِ إليه، فلا يجوزُ تأخيرُه عنه.

(ويجوزُ دفعُ عِوَضِه) كدَراهِمَ عَن نَفقَةٍ وكِسوَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهُما.

ولِكُلٍّ مِنهُما الرّجوعُ بعدَ التَّراضِي (¬١) في المستقبَلِ (إن تَراضَيا) ولا يُجبَرُ مَن أَبَى منهما ذلِكَ؛ لعَدَمِ وجوبه عليه.

(ولا يَملِكُ الحاكِمُ أن يَفرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَراهِمَ -مثلًا- إلَّا بتراضِيهِمَا (¬٢)) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر مَن امتَنعَ مِنهُما.

قال في "الهدي": أمَّا فرضُ الدَّراهِمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ، ولا سنَّةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ مِن الأئمَّةِ؛ لأنَّها مُعاوضَةٌ بغَيرِ الرِّضَا عن غَيرِ مستقرٍّ (¬٣).

(وفَرضُهُ ليسَ بلازِمٍ) أي: لا يَلزمُ. وفي "الفروع": وهذا مُتَّجِة معَ عَدَمِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 435 (SanadKitab #803, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.