Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 446

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. بثلاثة شروط

ولا يَلْزَمُ المُوسِرَ مِنْهُم مَعَ فَقْرِ الآخَرِ سِوَى قَدْرِ إرْثِه.

ومَن قَدَرَ علَى الكَسْبِ، أجْبِرَ لِنَفَقَةِ مَن تَجِبُ عَلَيْه مِن قَرِيبٍ وزَوْجَةٍ.

ومَن لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفي الجَمِيعَ، بَدَأ بنَفْسِه، فزَوْجَتِه،

كإرثِهِما له.

ومن له أُمٌّ وبنتٌ: النفقةُ عليهِما أرباعًا، ربعُها على الأُمِّ، وباقِيها على البِنتِ؛ لأنَّهما يرِثَانِه كذلِكَ فَرضًا ورَدًّا.

أو لهُ جدّةٌ وبِنتٌ: فنفقتُه عليهِما أربَاعًا، كإرثِهِما له كذلِكَ فَرضًا ورَدًّا.

ومَن له جدَّةٌ وعاصِبٌ غَيرُ أبٍ، كابنِ، وأخٍ، وعمٍّ: فنفقَتُه عليهما أسدَاسًا، سدُسُها على الجدَّةِ، وباقِيها على العَاصِبِ؛ لأنَّهما يَرِثانِه كذلِكَ. وأمَّا الأبُ فينفَرِدُ بها، وتقدَّم.

وعلَى هذا العَملِ حِسابُها؛ لأنَّها تابِعةٌ للإرثِ.

(و) مَن له ورثَةٌ بَعضهُم مُوسِرٌ، وبعضُهم مُعسِرٌ، كأخوَينِ أحدُهُما مُوسِرٌ، والآخرُ مُعسِرٌ، (لا يَلزَمُ الموسِرَ مِنهُم معَ فقرِ الآخَرِ سِوَى قَدرِ إرثِه) فقَط؛ لأنَّه إنَّما يجِبُ عليه معَ يَسارِ الآخَرِ ذلِكَ القَدرُ، فلا يتحمَّلُ عن غيرِه إذا لم يجِد الغَيرُ ما يجِبُ عليه، إذا لم يَكُن مِن عَمودَيِ النَّسَبِ.

(ومَن قدَرَ على الكَسبِ، أُجبِرَ) على التكَسُّبِ (¬١)؛ (لـ) يُؤدِّيَ (نفقَةَ مَن تَجِبُ عليه مِن قَريبٍ وزوجَةٍ).

(ومَن لم يَجِد ما يَكفِي الجَميعَ، بدَأ بنَفسِه، فزَوجَتِه) لأنَّ نفقتَها مُعاوضَةٌ؛ فقُدِّمَت على ما وَجَب مُواسَاةً، ولذلكَ تجبُ معَ يَسارِهِما وإعسارِهِما، بخلَافِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 446 (SanadKitab #803, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.