Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. بثلاثة شروط

إلَّا بِالوَلاءِ.

يتَوَارَثان، فلم يتناوَلْهُ قولُه تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. وكما لو كانَ أحدُهُما رقيقًا (إلَّا بالوَلاءِ) فتجِبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن بايَنَهُ في دِينِه؛ لأنَّه لا يَرِثُه معَ ذلك، فدخلَ في عمومِ قولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن مات (¬١) مَولاهُ، فالنَّفقَةُ على وارِثِه من عصبَةِ مَولاه. أو بإلحاقِ القافَةِ به. ذكرَهُ في "الإقناع"، وخالَفَه المصنِّفُ في "غاية المنتهى".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 448 (SanadKitab #803, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.