ولا يَلْزَمُهُ بَيْعُ رَقِيقِه مَعَ قِيامِه بِحُقُوقِه.
(ولا يلزَمُه) أي: السيِّدَ (بيعُ رَقيقِهِ معَ قيامِهِ (¬١) بحقُوقِه) لأنَّ المِلكَ للسيِّدِ،
والحقَّ لَهُ، كما لا يُجبَرُ على طلاقِ زوجتِه معَ قيامِه بما يجِبُ لها. فإن لم يَقُم بحقِّه، وطلَبَ بيعَه، لزِمَه إجابَتُه.
* * *