Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. وهي ثلاثة

بابُ شُرُوطِ اسْتِيفاءِ القِصَاصِ

وهِي ثَلاثَةٌ:

أحَدُهَا: تَكْلِيفُ المُسْتَحِقِّ.

فإنْ كانَ صَغِيرًا أو مَجْنُونًا، حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِه، فإنِ احْتَاجَ لنَفَقَةٍ، فلِوَلِيِّ المَجْنُونِ فَقَطْ العَفْوُ إلَى الدِّيَّةِ.

الثاني: اتِّفاقُ المُسْتَحِقِّينَ عَلَى اسْتِيفَائِه.

(بابُ شُروطِ استيفَاءِ القِصَاصِ) في النَّفسِ وما دُونَها

(وهي (¬١)) أي: شُروطُ القِصاصِ (ثَلاثَةٌ):

(أحدُهَا) أي: الشُّروطِ: (تكليفُ المُستحقِّ (¬٢)) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ ليسَ أهلًا للاستيفَاءِ، ولا تَدخُلُ النيابَةُ فيه.

(فإن كانَ) المستحقُّ (صَغيرًا أو مجنونًا، حُبِسَ الجاني إلى تَكليفِه) أي: تَكليفِ المستحقِّ، أو إلى إفاقَةِ مجنونٍ يستحقُّهُ.

(فإن احتَاجَ) الصغيرُ والمجنونُ النفقَةٍ، فلِوليِّ المجنونِ فقَط) أي: لا وليَّ صَغيرٍ (العَفوُ إلى الدِّيَةِ) لأنَّ الجنُونَ لا حدَّ له ينتَهي إليه عادَةً، بخلافِ الصغيرِ.

الشرطُ (الثاني: اتِّفاقُ المستحقِّينَ) أي: المشتَركِينَ (¬٣) في القِصاصِ (على استيفَائِه) فليسَ لبَعضِهم استيفَاؤُهُ بدُونِ إذنِ الباقِينَ؛ لأنَّه يَكونُ مُستَوفيًا لحقِّ غيرِه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 474 (SanadKitab #803, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.