Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. وشروطه أربعة

فإنْ خَالَفَ فاقْتَصَّ بقَدْرِ حَقِّهِ ولَمْ يسر، وَقَعَ المَوْقِعَ، ولَمْ يَلْزَمْه شَيءٌ.

الثالِثُ: المَسَاواةُ في الاسْمِ، فلا تُقْطَعُ اليَدُ بالرِّجْلِ، وعَكْسُه، وفي المَوضِعِ: فلا تُقْطَعُ اليَمِينُ بالشِّمَالِ، وعَكْسُه.

الرابِعُ: مُراعَاةُ الصِّحَّةِ والكَمَالِ.

فلا تُؤخَذُ كامِلَةُ الأصابِعِ والأظفارِ بنَاقِصَتِهَا،

وإن قَطَعَ يدَهُ مِن الكُوعِ، فتآكَلَت إلى نِصفِ الذِّراعِ، فلا قَوَدَ؛ اعتبارًا بالاستِقرَارِ. قاله القاضي وغيرُه. وقدَّمه في "الرعايتين"، وصحَّحه الناظِمُ، وجزمَ به في "الإقناع" (¬١).

(فإن خالَفَ فاقتصَّ بقَدرِ حقِّهِ ولم يَسرِ، وقَعَ الموقِعَ، ولم يَلزَمْهُ شيءٌ) لاستيفائِهِ حقَّه بلا حَيفٍ.

الشرطُ (الثالِثُ: المساوَاةُ في الاسمِ) كالعَينِ بالعَينِ، والأنفِ بالأَنْفِ، والأُذُنِ بالأُذُنِ، والسنِّ بالسنِّ؛ للآية. (فلا تُقطَعُ اليدُ بالرِّجلِ، وعَكسُه) فلا تُقطَعُ الرِّجلُ باليَدِ.

(و) المساواةُ (في الموضِعِ). (فلا تُقطَعُ اليَمينُ بالشِّمَالِ، وعَكسُه) أي (¬٢): الشِّمالُ باليَمينِ.

الشرطُ (الرابِعُ: مُراعَاةُ الصحَّةِ والكَمالِ).

(فلا تؤخَذُ) يَدٌ أو رِجْلٌ (كامِلَةُ الأصابعِ والأظفَارِ، بناقِصَتِها) رَضِي الجاني بذلِكَ أوْ لا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 480 (SanadKitab #803, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.