Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 482

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. فصل يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم،

فَصْلٌ

ويُشْتَرطُ لِجَوازِ القِصَاصِ في الجُرُوحِ انْتِهَاؤُهَا إلَى عَظْمٍ، كَجَرحِ العَضُدِ والسَّاعِدِ والفَخِذِ والسَّاقِ والقَدَمِ، وكالمُوضِحَةِ، والهَاشِمَةِ، والمنقِّلةِ، والمَأْمُومةِ.

وسِرَايَةُ القِصَاصِ هَدَرٌ، وسِرَاية الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ،

(فَصلٌ)

(ويُشتَرَطُ لجَوازِ القِصاصِ في الجُروحِ انتِهاؤُها إلى عَظمٍ، كجَرحِ العَضُدِ، والسَّاعِدِ، والفَخِذِ، والسَّاقِ، والقَدَمِ، وكالمُوضِحَةِ (¬١)) في رأسٍ ووَجهٍ (والهاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمأمُومَةِ).

(وسِرَايَةُ القِصاصِ، هَدَرٌ) أي: غَيرُ مَضمُونَةٍ؛ لقولِ عمرَ وعليٍّ: مَن ماتَ مِن حَدٍّ أو قِصاصٍ، لا دِيَةَ له، الحقُّ قَتلَهُ. رواهُ سعيدٌ (¬٢) بمعناه. ولأنَّه قَطْعٌ بحقٍّ، فكمَا أنَّه غيرُ مَضمُونٍ، فكذَا سِرَايَتُه، كقَطعِ السَّارِقِ.

(وسِرايَةُ الجِنايَةِ مَضمُونَةِ) في النَّفسِ فما دُونها، فلو قَطَعَ إصبَعًا، فتآكَلَت أُخرَى، أو اليَدُ، وسقَطَت مِن مَفصِلٍ، فالقَوَدُ فيما سقَطَت، وفيما شُلَّ الأَرشُ؛ لعدَمِ إمكانِ القِصاصِ في الشَّلَلِ. وإن سَرَت في النَّفسِ، فالقَوَدُ (¬٣) أو الدِّيَةُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 482 (SanadKitab #803, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.