Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. فصل في الجائفة: ثلث الدية،

فَصْلٌ

وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ، كبَطْنٍ، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ. وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِن الآخَرِ، فجائِفَتَانِ.

ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرةً لا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنيٍّ،

(فَصلٌ)

(وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ) لقولِه ﵇ في كتابِ عَمرِو بنِ حزمٍ: "وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ" (¬١). ولحديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه (¬٢). وسواءٌ كانَت عَمدًا أو خَطأً.

(وهي) أي: الجائِفَةُ: (كُلُّ ما يَصِلُ إلى الجَوفِ، كبَطنٍ، وظَهرٍ، وصَدرٍ، وحَلقٍ) قال في "الفروع": وحَلقٍ، ومثانَةٍ، وبينَ خُصيَتَينِ ودُبُرٍ.

وفي "الرعاية": وهِيَ: ما وَصَلَ جَوفًا فيه قُوَّة مُحيلَةٌ للغِذَاءِ مِن ظهرٍ أو بَطنٍ، وإن لم تَخرِق الأمعَاءَ، أو صَدرٍ، أو نَحرٍ، أو دِماغٍ، وإن لم تَخرِق الخريطَةَ، أو مثانَةٍ، أو ما بَينَ وِعَاءِ الخُصيَتَين والدُّبُرِ (¬٣).

(وإنْ جَرَحَ جانِبًا، فخرج (¬٤) مِن الآخَرِ، فجَائِفَتَان) فعَليهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لكُلِّ جائِفَةٍ الثُّلُثُ.

(ومَن وَطِئَ زوجَةً صغيرةً لا يُوطَأُ مِثلُها، فخَرَقَ ما بينَ مَخرَجِ بَولٍ ومَنيٍّ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 507 (SanadKitab #803, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.