Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

ولا قِيمَةَ مُتْلِفٍ.

وتَحْمِلُ الخَطَأَ، وشِبْهَ العَمْدِ، مُؤجَّلًا في ثَلاثِ سِنينَ.

وابتداءُ حَوْلِ القَتْلِ: مِن الزُّهُوقِ، والجُرْحِ: مِن البُرْءِ.

ويُبْدَأُ بالأقْرَبِ فَالأقْرَبِ، كَالإرْثِ، ولا يُعتَبَرُ أنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ لِمَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، بَلْ مَتَى كَانُوا يَرِثُونَ لَوْلا الحَجبُ، عَقَلُوا.

ولا عَقْلَ عَلَى فَقِيرٍ،

الأصلَ (¬١) الضَّمانُ على الجاني؛ لأنَّه المتلِفُ، خُولِفَ في ثُلُثِ الديَةِ فأكثَرَ؛ لإجحَافِه بالجاني؛ لكَثرَتِه، فبَقِي ما عدَاهُ على الأَصل.

(ولا) تَحمِلُ العاقِلَةُ (قِيمَةَ مُتلِفٍ) مِن عَبدٍ ودابَّةٍ، وغيرِ ذلك (¬٢).

(وتَحمِلُ) العاقِلَةُ (الخَطأَ، وشِبهَ العَمدِ، مُؤجَّلًا في ثَلاثِ سِنين) لما رُوي عن عمَرَ وعليٍّ: أنَّهُما قَضيَا بالدِّيَةِ على العاقِلَةِ في ثلاثِ سِنينَ (¬٣). ولا مُخالِفَ لهُما في عَصرِهِما.

(وابتِدَاءُ حَولِ القَتلِ مِن الزُّهُوقِ) أي: زُهُوقِ الرُّوحِ (و) ابتِدَاءُ حَولٍ في (الجُرْحِ: مِن البُرءِ (¬٤)) لأنَّهُ وقتُ الاستِقرَار.

(ويبدَأُ) الحاكِمُ (بالأقرَبِ فالأقرَبِ، كالإرثِ، ولا يُعتَبرُ أن يَكونُوا وارِثِينَ لمَن يَعقِلُونَ عَنهُ، بل مَتى كانُوا يَرِثُونَ لولا الحَجبُ، عَقَلُوا).

(ولا عَقْلَ على فَقيرٍ) لأنَّ حَمْلَ العاقِلَةِ مُواسَاةٌ، فلا يَلزَمُ الفقيرَ، كالزَّكاةِ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 510 (SanadKitab #803, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.