Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 526

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. وشرط وجوب الحد ثلاثة

أوْ بِشَهَادَةِ أرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ. فإنْ كَانَ أَحَدُهُم غَيْرَ عَدْلٍ، حُدُّوا للقَذْفِ.

وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزِنَاهُ بفُلانةٍ، فشَهِدَ أربعةٌ آخُرُونَ: أنَّ الشُّهودَ هُمُ الزُّنَاةُ

الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]. الآية. ولحديثِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ، قال: أرأَيتَ لو وَجَدتُ معَ امرأتي (¬١) رجُلًا، أَمهِلهُ حتَّى آتِي بأربَعَةِ شُهدَاء؟. فقالَ النبيُّ ﷺ: "نعَم". رواهُ مالِكٌ (¬٢).

فلا تُقبَلُ فيه شَهادَةُ النِّساءِ، ولا فاسِقٍ، ولا مَستُورًا.

أحرَارًا كانُوا (¬٣) أو عَبيدًا، يَصِفُون الزِّنَى، فيقُولُونَ: رأينَاهُ غَيَّبَ ذكَرَهُ في فرجِها، أو غَيَّبَ حشفَتَهُ، أو قَدرَها إن كانَ مَقطُوعَها، في فَرجِها، كالمِيلِ في المِكحَلَةِ، أو الرِّشَاءِ في البِئرِ.

ويُشتَرَطُ أن يَجِيءَ الأربعَةُ للشهادَةِ في مجلِسٍ واحدٍ، سواءٌ جاؤُوا مُتفرِّقِينَ أو مُجتَمِعين، وسَواءٌ صدَّقَهُم المشهودُ عَليهِ أو لا.

فإن شَهِدُوا في مَجلِسَينِ فأكثَرَ، ولم يُكمِل بَعضُهم الشهادَةَ، أو قامَ بهِ مانِعٌ، حُدُّوا للقَذفِ.

(فإن كانَ أحدُهُم غَيرَ عَدلٍ، حُدُّوا للقَذفِ) لعَدَم كمالِ شَهادَتِهم، كمَا لو لم يَكمُل العَددُ.

(وإن شَهِدَ أربعَةٌ بزِنَاهُ بفُلانَةٍ، فشَهِدَ أربعةٌ آخَرُونَ: أنَّ الشُّهودَ همُ الزُّناةُ بها) دُونَ المشهودِ عَليه، (صُدِّقُوا، وحُدَّ) الأربَعَةُ (الأوَّلُونَ) الشاهِدُونَ به (فقَط)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 526 (SanadKitab #803, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.