Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل يسقط حد القذف بأربعة

فَصْلٌ

ويَسقُطُ حَدُّ القَذْفِ بأرْبعةٍ:

بعَفْوِ المَقْذُوفِ، أوْ بتَصْدِيقِه، أو بإقَامَةِ البَيِّنَةِ، أوْ باللِّعانِ.

والقَذْفُ حَرَامٌ، وواجِبٌ، ومُبَاحٌ.

فيَحْرُمُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَى زَوْجَتَه تَزْنِي، ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا يَقْوَى في ظَنِّه أنَّه مِن الزَّانِي؛ لشَبَهِهِ بِهِ.

ويُباحُ إذَا رَآهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ، وفِرَاقُهَا أوْلَى.

(فَصلٌ)

(ويَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعَةٍ):

الأوَّلُ: (بعَفوِ المقذوفِ).

الثاني: (أو بتَصديقِه) أي: المقذُوفِ.

الثالث: (أو بإقامَةِ البيِّنَةِ).

الرابع: (أو بالِّلعَانِ).

(والقَذفُ حَرامٌ، وواجِبٌ، ومُباحٌ. فيحرُمُ فيما تقدَّمَ. ويَجبُ على مَن يَرَى زوجَتَه تَزني، ثم تَلِدُ ولدًا يَقوَى في ظنِّه أنَّه مِن الزَّاني؛ لشَبَهِه به. ويُباحُ إذا رَآها تَزني، ولم تَلِد ما يَلزَمُه نفيُه، وفِراقُها أولى)؛ لأنَّه أسلَمُ لِعِرضِهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 530 (SanadKitab #803, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.