Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 551

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق

بَاُب حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

وهُم: المُكَلَّفُونَ المُلْتَزِمُونَ، الذينَ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فيَأخُذُونَ أمْوَالَهُم مُجَاهَرَةً.

ويُعْتَبَرُ: ثُبُوتُه بِبَيِّنةٍ، أوْ إقْرَارٍ مَرَّتينِ، والحِرْزُ، والنِّصَابُ.

(بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ)

والأصلُ فيه: قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة: ٣٣] الآية. قال ابنُ عبَّاسٍ وأكثرُ المفسِّرين: نزلَت في قُطَّاعِ الطَّريقِ مِن المسلِمين (¬١).

(وهُم المكلَّفُون) مِن مُسلِمٍ وذميٍّ (المُلتَزِمُون الذين يَخرُجُونَ على النَّاسِ فيأخُذُونَ أموالَهم مجاهَرَةً) لا خِفيَةً.

فإن أخذُوا المالَ مُختَفينَ، فهم سُرَّاقٌ، كما تقدَّم الكلامُ في ذلِكَ.

وإن خَطَفُوهُ وهرَبُوا، فمُنتَهِبُونَ لا قَطعَ عليهمِ.

(ويُعتَبرُ) لوجُوبِ الحدِّ على المحارِبِ ثلاثَةُ شُروطٍ:

الأوَّلُ: (ثُبوتُه) أي: قَطعِ الطَّريقِ (ببيِّنَةٍ، أو إقرارٍ مرَّتَين) كسَرِقَةٍ. ذكَرهُ القاضي وغيرُه.

(و) الشَّرطُ الثاني: (الحِرزُ) بأن يأخُذَهُ مِن يدِ مُستحقِّه، وهو بالقَافِلَةِ، فلو وجدَهُ مطرُوحًا، أو أخذَهُ مِن سارِقِه أو غاصِبِه، أو مُنفَرِدًا عن قافِلَةٍ، لم يكُن مُحارِبًا.

(و) الثالِثُ: (النِّصابُ) الذي يُقطَعُ به السارِقُ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 551 (SanadKitab #803, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.