Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. وشروط الغسل سبعة
  3. فصل في الأغسال المستحبة

ثمَّ لِغَسلِ ميِّتٍ، ثمَّ لعيدٍ في يومِه، ولِكُسُوفٍ، واستِسقاءٍ،

فليغتسلْ" (¬١). ولو لم تجبْ عليه الجمعةُ، كالعبدِ والمسافرِ، إن صلَّى.

والاغتسالُ عندَ المضيِّ إليها أفضلُ؛ لأنَّه أبلغُ في المقصودِ. وعن جماعٍ أفضلُ (ثمَّ) يليه الغصلُ (لغَسلِ ميِّتِ) كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد، مسلم أو كافر. وظاهرُه: ولو في ثوبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ غسَّلَ ميِّتًا، فليغتسلْ، ومَنْ حملَهُ فليتوضَّأَ". رواه أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ (¬٢) وحسنَه.

(ثُمَّ) يليه الغسلُ (لعيدٍ في يومِه) لحاضرِها، أي: الصَّلاةِ، لحديثِ ابنِ عباسٍ والفاكهِ بنِ سعدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يغتسلُ يومَ الفطرِ والأضحَى. رواه ابنُ ماجه (¬٣). ولو صلَّى منفردًا، بعدَ صلاةِ الإمامِ؛ لأنَّ الغسلَ للصَّلاةِ، كالجمعةِ. فلا يشرع (¬٤) لمنْ لم يصلِّ، ولا قبلَ طلوعِ الفجرِ.

(و) الرابعُ: (لكسوفٍ) أي: لصلاتِه

(و) الخامسُ: (استسقاء) لأنَّهما صلاتان تجتمعُ لهما الناسُ، فاستُحِبَّ الغسلُ لهما، كصلاةِ الجمعةِ والعيدينِ. قال في "الإنصاف" (¬٥): هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يُستحبُّ الغسلُ لهما. ذكرَهُ في "التبصرة".

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 169 (SanadKitab #803, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.