Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 602

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل إذا قال: له على ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية

و: لَهُ دِرْهَمٌ في عَشَرةٍ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرفٌ، فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ، أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ، فَيَلْزَمُهُ عَشَرةٌ، أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ، فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ.

وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ، أوْ سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ، لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي.

وَ: لَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ، أَوْ سَيفٌ بِقِرَابٍ إقْرَارٌ بِهِمَا.

وَإقْرَارُهُ بشَجَرةٍ، لَيسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا، فَلا يَمْلِكُ غَزسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ، ولا أجْرَةَ مَا بَقِيَتْ.

وَ: لَهُ عَلَىَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ، يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا وَيُعَيِّنُهُ.

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 602 (SanadKitab #803, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.