Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل واجب التيمم: التسمية

الرابعُ: الموالاةُ، فيلزمه أنْ يُعيدَ غَسلَ الصَّحيحِ عِندَ كُلِّ تيمُّمٍ.

الخامسُ: تعيينُ النية لما يَتيمَّمُ له من حَدثٍ أو نجاسةٍ، فلا تكفي نيَّةُ أحدِهما عن الآخر،

(الرابعُ) من فروضِ التيمُّمِ: (الموالاةُ) لوجويها فيه. وهي بقدرِها في وضوءٍ.

يعني: أنه لو تأخَّرَ مسحُ يديه عن وجهِه، فإنْ كان بحيثُ لو كانَ في الوضوءِ -وهو في زمنٍ معتدلٍ- جفَّ وجهُهُ، بطلَ تيمُّمُه.

فيلزمُ مَنْ جُرْحُه ببعضِ أعضاءِ وضوئِه موالاةٌ. فلو كان برجلِه، وتيمَّمَ له عند غسلِها. ومضى ما تفوتُ فيه، ثم خرجَ الوقتُ، بطلَ تيمُّمُه (فيلزمُه أن يعيدَ غسلَ الصحيحِ عندَ كلِّ تيممٍ) كما لو أخَّرَ غسلَه حتى فاتتْ.

ولو اغتسلَ لجنابةٍ، ثمَّ تيممَ لنحوِ جُرحٍ، وخرجَ الوقتُ، لمْ يعدْ سوى التيممِ؛ لأنَّه لا يعتبرُ فيه ترتيبٌ ولا موالاةٌ.

(الخامسُ) من فروضِ التيمُّمِ: (تعيينُ النيةِ) أي: استباحةٌ (لما يتيمَّمُ له) كصلاةٍ، أو طوافٍ، فرضًا أو نفلًا (من حدثٍ) أصغرَ أو أكبرَ (أو نجاسةٍ) ببدنٍ، ويكفيه لها تيمُّمٌ واحدٌ، وإن تعددتْ مواضعُها. فإنْ نوى رفعَ حدثٍ، لم يصحَّ تيمُّمُه؛ لأنَّه مبيحٌ لا رافعٌ؛ لأنَّه طهارةُ ضرورةٍ. (فلا تكفي) مَنْ هو محدثٌ، وببدنِهِ نجاسةٌ، التيمُّمُ بـ (نية أحدِهما عن الآخرِ). وكذا الجريحُ في عضوٍ من أعضائِهِ، لا بدَّ أنْ ينويَ التيمَّمَ عن غسلِهِ؛ لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى" (¬١). وإذا تيمَّمَ للجنابةِ، أُبيحَ له ما يُباحُ للمحدثِ من قراءةٍ ولبثٍ بمسجدٍ، دونَ صلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ. وإنْ أحدثَ، لم يؤثرْ في هذا التيمُّمِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 183 (SanadKitab #803, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.