Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل واجب التيمم: التسمية

وزوالُ المبيحِ له، وخَلعُ ما مَسَحَ عليه.

وإن وجَدَ الماءَ وهو في الصَّلاةِ، بطَلَتْ،

ووقتُه لصلاةِ عيدٍ ارتفاعُ الشمسِ. وقال الزركشيُّ: وقتُ المنذورةِ: كلُّ وقتٍ، على المذهبِ، ووقتُ جميعِ التطوعاتِ: وقتُ جوازِ فعلِها.

وقال في "الرعاية": وعنه: يصلِّي ما لَمْ يحدثْ. وقيل: أو يجدِ الماءَ. قلتُ: ظاهرُ هذا مشكِلٌ، فإنَّه يقتضي أنَّه على النصِّ يصلِّي وإنْ وجدَ الماءَ، وهو خلافُ الإجماعِ. قاله في "الإنصاف" (¬١).

(و) الرابعُ من مبطلاتِ التيمُّمِ: (زوالُ المبيحِ له) كبرء مرضٍ أو جُرحٍ تيمَّمَ له؛ لأنَّه طهارةُ ضرورةٍ، فزالَ بزوالِها.

(و) الخامسُ من مبطلاتِ التيمُّمِ: (خَلعُ ما مسحَ عليه) كخفٍّ، وعمامةٍ، وجبيرةٍ لبست على طهارة ماءٍ، إنْ تيمَّمَ بعدَ حدثِهِ وهو عليه، سواءٌ مسحَه قبلَ ذلك، أو لا؛ لقيامِ تيمُّمِهِ مقامَ وضوئِهِ، وهو يبطُلُ بخلعِ ذلك، فكذا ما قامَ مقامَهُ. والتيمُّمُ وإنِ اختصَّ بعضوين صورةً، فهو متعلِّقٌ بالأربعةِ حكمًا. وكذا لو انقضَتْ مدةُ مسحٍ. وهو من المفرداتِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لو تيممَ قبلَ اللبسِ، ثُمَّ لبسَه ومسحَ عليه، ثُمَّ خلعَه، لَمْ يبطُلْ تيمُّمُه.

(وإن وجدَ الماءَ) مَنْ تيمَّمَ لعدمِهِ (وهو في الصَّلاةِ، بطلتْ) لبطلانِ طهارتِهِ، فيتوضَّأُ، أو يغتسلُ، ويبتدئُ الصَّلاةَ. وقال في "الرعاية": قلتُ: الأولى قلبُها نفلًا.

(وإن انقضتْ) أي: الصَّلاةُ، (لَمْ تجبِ الإعادةُ) لأنَّه أدَّى فرضَه، كما أمرَ، فلم

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 187 (SanadKitab #803, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.