Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل المسكر المائع

فَصْلٌ

المسكِرُ المائِعُ، وكذا الحَشيشَةُ، وما لا يؤكلُ من الطَّيرِ والبهائم، مما فَوقَ الهِرِّ خِلْقَةً، نَجِسٌ.

(فصلٌ)

(المسكرُ المائعُ) نجسٌ، خمرًا كان أو نبيذًا، لقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المَائدة: ٩٠] إلى قولِه: ﴿رِجْسٌ﴾ [المَائدة: ٩٠]. ولأنه يحرُمُ تناولُها من غيرِ ضررٍ، أشبَهَ الدَّمَ، ولقولِه ﵇: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ". رواه مسلمٌ (¬١). ولأنَّ النبيذَ شرابٌ فيه شدةٌ مطربةٌ، أشبَهَ الخمرةَ.

(وكذا الحشيشةُ) اختارَه الشيخُ تقيُّ الدين. والمرادُ: بعد علاجِها، كما يدلُّ عليه كلامُ الغزيِّ في "شرحه" على منظومته.

وقيل: طاهرُة. قدَّمه في "الرعاية الكبرى"، وحواشي صاحبِ "الفروع" على "المقنع"، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحابِ، وهو الصَّوابُ. قاله في "تصحيح الفروع" (¬٢).

(وما لا يؤكلُ من الطيرِ والبهائمِ مما فوقَ الهرِّ خِلْقَةً) كالعُقابِ، والصقرِ، والحِدَأةِ، والبُومةِ، والنَّشرِ، والرَّخَمِ، وغُرابِ البينِ، والأَبْقعِ، والفيلِ، والبَغْلِ والحمارِ، والأسد، والنَّمِرِ، والذِّئْبِ، والفَهْدِ، والكلبِ، والخنزيرِ، وابنِ آوى، والدُّبِّ، والقردِ، والسِّفعِ -ولد الضبعِ- والعِسبارِ- ولد ذيبةٍ من الضبعِ- (نجسٌ)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 196 (SanadKitab #803, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.