Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

ومَن جَمَعَ، أو قَضَى فوائتَ، أذَّنَ لِلأولَى، وأقامَ للكُلِّ.

حاجةٍ، كإقامتِه، فيُكره فيها سكوتٌ يسيرٌ، وكلامٌ، ولو لحاجةٍ. قال أبو داودَ: قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يتكلَّمُ في أذانِه؟ قال: نعئم. قلتُ: يتكلَّمُ في الإقامةِ؟ قال: لا. ولأنَّه يُستحبُّ حَدْرُها.

وله ردُّ سلامٍ فيهما. أي: في الأذانِ والإقامةِ، ولا يجبُ الردُّ؛ لأنَّ ابتداءَ السَّلامِ إذن غيرُ مسنونٍ.

(ومَنْ جمعَ) بين صلاتين، أذنَ للأولى، وأقامَ لكلِّ منهما، سواءٌ كان الجمعُ تقديمًا أو تأخيرًا، لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: جمعَ بين الظهرِ والعصرِ بعرفةَ، وبين المغربِ والعشاءِ بمزدلفةَ، بأذانٍ وإقامتين. رواه مسلمٌ (¬١).

(أو قضى فوائتَ، أذَّنَ للأُولى) من المجموعتين، أو الفوائتَ. (وأقامَ للكلِّ) أي: لكلِّ صلاةٍ بعد الأُولى. ولا فرْقَ في ذلك بين كونِ الجمعِ في وقتِ الأُولى، أو في وقتِ الثانيةِ، وذلك ممَّا روى جابرٌ أنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ بين الظهرِ والعصرِ بعرفةَ، وبين المغربِ والعشاءِ بمزدلفةَ، بأذانٍ وإقامتين. رواه مسلمٌ. ولما روى أبو عبيدةَ، عن أبيه عبدِ الله (¬٢) بنِ مسعودٍ: أنَّ المشركين يومَ الخندقِ شَغَلوا رسولَ اللَّه ﷺ عن أربعِ صلواتٍ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمرَ بلالًا، فأذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثمَّ أقامَ فصلَّى العصرَ، ثمَّ أقامَ فصلَّى المغربَ، ثمَّ أقامَ فصلَّى العشاءَ. رواه النسائيُّ والترمذيُّ (¬٣). ولفظُهُ لُهُ. وقال: ليس بإسنادِه بأسٌ، إلا أنَّ أبا عبيدةَ لمْ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 230 (SanadKitab #803, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.