Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقي الدين (¬١).

ويُكره للرجلِ المُزعفرُ والمعصفرُ. هذا المذهبُ، وعليه جمهورُ الأصحابِ. وجزمَ به في "المغني".

وذكَرَ الآجريّ والقاضي وغيرُهما تحريمَ المُزعفرِ. وفي المزعفرِ وجهٌ: يُكره في الصَّلاةِ فقطْ. وهو ظاهرُ ما في "التلخيص". قالَهُ في "الآداب".

فعلى القولِ بالتحريمِ: لا يُعيدُ مَنْ صلَّى في ذلك، على الصحيحِ من المذهبِ.

وكذا لو كان لابسًا ثيابًا مُشبلَةً، أو خُيلاءَ ونحوَه. وعليه الجمهورُ. وقيل: يعيدُ. واختارَهُ أبو بكرٍ.

ويُكره للرجلِ لبسُ الأحمرِ المُصْمَتِ، ولو بطانةً، على الصحيحِ من المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه الجمهورُ، وهو من المفرداتِ.

ويُسنُّ لبسُ الثيابِ البيضِ، والنظافةُ في ثوبه وبدنِه. ويباحُ لبسُ السوادِ مطلقًا، على الصحيحِ من المذهبِ (¬٢).

"فائدةٌ": ما حرُمَ استعمالُه، حرُمَ بيعَه وخياطتُه وأجرتُها، نصَّ عليه.

"فائدةٌ": لا بأسَ بالتطيبِ في بدنِه وثوبه. والذؤابةِ وإرسالِها خلفَهُ. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وإطالتُها كثيرًا من الإسبالِ (¬٣).

وسُنَّ لمَنْ لبسَ ثوبًا جديدًا قولُ: الحمدُ للهِ الذي كساني هذا، ورزَقَنيهِ من غيرِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 259 (SanadKitab #803, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.