Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

والأفضلُ قرنُهَا بالتكبير.

سقوطُ ذلك؛ لقولِه سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨].

"تنبيهٌ ": اشترطَ الخرقيٌّ -وتبِعَه في "المنتهى" و"الإقناع"- في (¬١) التقديم: أنْ يكونَ بعد دخولِ الوقتِ في أداءٍ وراتبةٍ، ولم يفسخْها، مع بقاءِ إسلامِه؛ بأنْ لم يرتدَّ، صحَّتْ صلاته. وعليه شرَحَ ابنُ الزاغونيٌّ وغيرُه. وقالَهُ القاضي أبو يعلى، وولدُه أبو الحسينِ، وصاحبُ "المذهب" و"المستوعب" و"الرعايتين" و"الحاويين" وغيرهم. وجزمَ به في "الوجيز" وغيرِه.

وأكثرُ الأصحابِ لا يشترطون ذلك، وهو ظاهرُ كلامِ المصِّنف -أي: صاحبِ "المقنع"- هنا وغيرِه. قال الزركشيُّ: إمَّا لإمهالِهم له، أو اعتمادًا على الغالبِ. وظاهرُ ما قدَّمه في "الفروع ": لا يُشترطُ ذلك. قاله في "الفائق" بعدَ حكايةِ الخلافِ. قال القاضي: وقبلَ الوقتِ، لا يجوزُ. انتهى.

قلتُ: المسألةُ تحتملُ وجهين، اختارَ القاضي وغيرُه: عدمَ الجوازِ. وظاهرُ كلامِ غيرِهم: الجوازُ. لكنْ لمْ أرَ بالجوازِ تصريحًا. قالَهُ في "الإنصاف" (¬٢).

(والأفضلُ قرنُها بالتكبيرِ) أي: تكبيرةِ الإحرامِ؛ لتكونَ النيةُ مقارنةً للعبادةِ، ولأنَّ في ذلك خروجًا من الخلافِ. وليستِ المقارنةُ بشرطٍ، على المذهبِ.

"تتمةٌ": لا يشترطُ في النيةِ إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تعالى؛ بأنْ يقولَ: للهِ. أو فريضةً للَّه، ونحوه؛ لأنَّ العباداتِ لا تكونُ إلا للهِ تعالى.

ولا عددُ الركعاتِ؛ بأنْ يقولَ: أصلِّي الفجرَ ركعتين، أو الظهرَ أربعًا. لكنْ لو

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 281 (SanadKitab #803, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.