Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الصلاة

-على القادِرِ- مُنتَصِبًا،

يتربعُ، بل ينضمُّ؛ لأنَّ ذلك أسترُ له.

والثالثةُ: مريضٌ يمكنُه قيامٌ، لكن لا تمكنُ مداواتُه قائمًا، فيسقطُ عنه القيامِ؛ لمداواةٍ، ويصلِّي جالسًا، للحرجِ.

والرابعةُ: يصلِّي جالسًا لأجلِ قِصرِ السقفِ لعاجزٍ عن خروجٍ؛ لحبسٍ ونحوِه بمكانٍ قصيرِ السقفِ.

والخامسةُ: يصلِّي قادرٌ على قيامٍ قاعدًا خلفَ الإمامِ الراتبِ، بشرطِ أدنْ يُرجى زوالُ علَّتِه. ويأتي تفصيلُه في صلاةِ الجماعةِ (¬١).

وقولُه: (في الفرضِ على القادرِ) شملَ الفرضُ: المكتوبةَ، وفرضَ الكفايةِ، والنذرَ. واحترزَ به عن النَّفلِ، فيصحُّ قاعدًا.

"فائدةٌ": ما قامَ مقامَ القيامِ، وهو القعودُ للعاجزِ والمتنفلِ، فهو ركنٌ في حقِّه.

قالَ ابنُ نصرِ اللهِ في "شرحه": في عدِّ القيامِ من الأركانِ نظرٌ؛ لأنَّه يشترطُ تقدّمه على التكبيرِ، فهو أَوْلى من النيةِ بكونِه شرطًا.

وقال في "الإنصاف" (¬٢) " والذي يظهرُ قولُ الأصحابِ؛ لأنَّ الشروطَ هي التي يُؤتى بها قبلَ الدخولِ في الصَّلاةِ، وتُستَصحَبُ إلى آخرِها. والأركانُ تَفرُعُ، ويُنتَقلُ إلى غيرِها، والقيامُ كذلك.

حالةَ كونِه (منتصبًا) قال في "الإقناع" (¬٣): والركنُ منه الانتصابُ بقدرِ تكبيرةِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #803, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.