Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

بابُ صلاةِ الجماعَةِ

تجمبُ على الرِّجَالِ الأحرارِ القادِرين، حضرًا وسفرًا.

وأقلُّها: إمامٌ ومأمومٌ ولو أنثى. ولا تنعقِدُ بالمميِّز في الفرضِ.

وتُسنُّ الجماعةُ بالمَسجِدِ،

(بابُ صلاةٍ الجماعةِ)

وأحكامها وما يبيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك

(تجبُ) الصَّلاةُ (¬١) وجوبَ عينٍ (على الرِّجالِ) لا النِّساءِ والخَنَاثى (الأحرارِ) دون العبيدِ والمُبَعَّضين (القادرينَ) عليها، دون ذوي الأعذارِ (حضرًا وسفرًا) متعلِّقٌ بـ: "تجب".

(وأقلُّها) أي: الجماعةِ (إمام ومأموم) أي: اثنان. فتنعقدُ الجماعةُ بهما؛ لحديثِ أبي موسى مرفوعًا: "الاثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ". رواه ابنُ ماجه (¬٢) (ولو أُنثى) والإمامُ رجلٌ، أو أُنثى

(ولا تنعقِدُ) الجماعةُ (بالمميِّزِ في الفرضِ) وعُلِمَ منه: أنَّه يصحُّ أنْ يؤمَّ صغيرًا في نفلٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَّ ابنَ عباسٍ، وهو صبيٌّ، في التهجُّدِ (¬٣). وعنه: يصحُّ أيضًا في الفرضِ، كما لو أمَّ رجلًا متنفِّلًا. قالَهُ في "الكافي" (¬٤).

(وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ) للأخبارِ، ولإظهارِ الشِّعارِ، وكثرةِ الجماعةِ. وله

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 392 (SanadKitab #803, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.