Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

ولا تصِحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ، ولا إمامة المميِّزِ بالبالغِ في الفرضِ، وتصِحُّ إمامته في النَّفلِ،

قال: فتدبَّرتُ أمرَ الفريقين، فإذا بهم لمْ تعمَلْ فيهم آدابُ العلمِ. وهلْ هذه إلَّا أفعالُ الأجنادِ؛ يصولون في دولتِهم، ويلزمون المساجدَ في بَطالتِهم. انتهى (¬١).

(ولا تصحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ) لما روى ابنُ ماجه (¬٢)، عن جابرٍ مرفوعًا: "لا تؤمنَّ المرأةُ رجلًا". ولأنَّها لا تؤذِّنُ للرِّجالِ، فلم يجزْ أنْ تؤمَّهم، كالمجنونِ. ولا إمامتُها أيضًا لخُنثى فأكثرَ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ ذكرًا.

ولا تصحُّ إمامةُ الخنثى بالرجالِ، لاحتمالِ أن يكونَ امرأةً. ولا خنثى لخَناثَى؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الإمامُ امرأةً، والمأمومون ذكورًا. ولا فرقَ بين الفرضِ والنَّفلِ. ولو صلَّى رجل خلفَهما، ولمْ يعلمْ، ثمَّ علمَ، لزمتْه الإعادةُ.

وعُلِمَ منه: صحةُ إمامةِ رجلٍ لرجلٍ، وخنثى، وامرأةٍ. وإمامةِ خنثى وامرأةٍ لامرأةٍ.

(ولا) تصحُّ (إمامةُ المميِّزِ بالبالغِ في الفرضِ) لقولِ ابنِ مسعودٍ: لا يؤمُّ الغلامُ حتى تجبَ عليه الحدودُ. وقولِ ابنِ عباسٍ: لا يؤمُّ الغلامُ حتى يحتلمَ (¬٣). رواهما الأثرمُ. ولمْ يُنقلْ عن غيرِهما من الصَّحابةِ ما يخالفُه. ولأنَّ الإمامةَ حالُ كمالٍ، والصبيُّ ليس من أهلِها. والإمامُ ضامنٌ، والصبيُّ ليس من أهلِ الضمانِ.

(وتصحُّ إمامتُه) أي: الصبيِّ (في النفلِ) كتراويحَ، ووترٍ، وصلاةِ كسوفٍ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 413 (SanadKitab #803, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.