Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في موقف الإمام والمأموم

وكُرِهَ عُلوُّ الإمامِ عن المأمُومِ، لا عكسُه.

وكُرِهَ لمن أكلَ بصلًا أو فُجلًا ونحوَه، حضُورُ المسجِدِ.

لم يصحَّ الاقتداءُ؛ لأنَّ الماءَ طريقٌ، وليستِ الصفوفُ متصلةً. فإن كان في شدَّةِ خوفٍ، وأمكنَ الاقتداءُ، صحَّ؛ للعذرِ.

فعُلِمَ منه: أنَّ السَّفينةَ إذا كانتْ مقرونةً، صحَّ الاقتداءُ

(وكُرِه عُلوُ الإمامِ عن المأمومِ) لحديث أبي داودَ (¬١) عن حذيفةَ مرفوعًا: "إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يقومنَّ في مكانٍ أرفعَ من مكانِهم". وروى الدارقطنيُّ (¬٢) معناه بإسنادٍ حسنٍ. ما لمْ يكنْ العلوُّ يسيرًا كدرجة المنبرِ، فلا يُكرَهُ.

وتصحُّ الصَّلاةُ، ولو كان العلوُ كثيرًا، وهو -أي: الكثيرُ- ذراعٌ فأكثرَ من ذراعٍ. وقال أبو المعالي في "شرح الهداية": مقدارُه: قدر قامةِ المأمومِ

(لا عكسُه) أي: لا يُكره علوُّ المأمومِ على الإمامِ، ولو كان كثيرًا، كما لو صلَّى خلفَ الإمامِ على سطحِ المسجدِ؛ لما روى الشافعيُّ (¬٣)، عن أبي هريرةَ أنَّه صلَّى على ظهرِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ. ورواه سعيدٌ عن أنسٍ (¬٤)

(وكُرِه لمَنْ أكلَ بصلًا أو فُجْلًا ونحوَه) كثُومٍ، وكُرَّاثٍ (حضورُ المسجدِ) وحضورُ جماعةٍ. قال في "الإقناع": والمرادُ: حضورُ الجماعةِ، ولو في غيرِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 425 (SanadKitab #803, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.