Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة المسافر

أفضلُ لِمَنْ نَوَى سفَرًا مباحًا

كالمسافرِ فقط يقصرُ العددَ، والخائفِ فقط يقصرُ العملَ.

وهذا توجيهٌ حسَنٌ في الآيةِ الكريمةِ. لكنْ يردُ عليه ما روي عن يعلى بنِ أميةَ قال: قلتُ لعمرَ بن الخطابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النِّساء: ١٠١] فقدْ أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكمْ، فاقبلُوا صدقتَهُ". رواه الجماعةُ (¬١) إلا البخاريَّ. فظاهرُ ما فهمِهُ عمرُ ويعلى: تقيدُ قصرِ العددِ بالخوفِ. والنبيُّ ﷺ أقرَّهُما على ذلك، وبيَّن لهما أنَّ جوازَ القصرِ من غيرِ شرطِ الخوفِ صدقةٌ من اللهِ عليهم (¬٢)

(أفضلُ) من الإتمامِ، نصًّا؛ لأنَّه ﵇ وخلفاءَه داوموا عليه. وروى أحمدُ (¬٣) عن عمرَ: "إنَّ اللهَ يحبُّ أنْ تُؤتى رخصُه، كما يكرَه أنْ تُؤتي معصيتُه". (لمَنْ نَوى سفرًا مباحًا) أي: ليس حرامًا ولا مكروهًا. واجبًا كان، كحجٍّ وجهادٍ متعيِّنَين، أو مسنونًا، كزيارةِ رحمٍ، أو مُستَوي الطَّرفين، كتجارةٍ.

والمعتبرُ: نيَّةُ السفرِ المذكورِ، لا حقيقتُه. فلو نواه، ثمَّ رجعَ قبلَ استكمالِ المدَّةِ، وكان قدْ قصرَ، فلا إعادةَ، ولو لم ينو لم يقصرُ، ولو جاوزَ المسافةَ، كمَنْ خرجَ في طلبِ ضالةٍ، أو آبقٍ، وجاوزَ ستَّةَ عشرَ فرسخًا، لم يجزْ له القصرُ حتى

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #803, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.