Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في الجمع

ولمُرضِعٍ لمشَقَّةِ كَثرةِ النَّجاسةِ، ولعاجزٍ عن الطَّهارةِ لكُلِّ صلاةٍ، ولعُذرٍ أو شغْلٍ يُبيحُ تركَ الجُمعَةِ والجَماعَةِ.

مسلمٌ (¬١). ولا عذرَ بعدَ ذلك إلَّا المرضُ

(ولمرضعٍ لمشقَّةِ كثرةِ النجاسةِ) نصًّا، كمريضٍ (¬٢).

(ولعاجزٍ عن الطَّهارةِ) بماءٍ أو تيمَّمٍ (لكلِّ صلاةٍ) لأنَّه في معنى المريضِ والمسافرِ.

(و) يُباحُ (لعذرٍ) يبيحُ تركَ جمعةٍ وجماعةٍ، كخوفٍ على نفسِه، أو مالِه، أو حرمتِه.

الثامنةُ من الأعذارِ المبيحةِ للجمعِ: (أو شُغلٍ يبيحُ تركَ الجمعةِ والجماعةِ) كمَنْ يخافُ بتركِه ضررًا في معيشةٍ يحتاجُها، فيباحُ الجمعُ -لما تقدَّمَ- بين الظهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ.

قال في "الإنصاف" (¬٣): صرَّحَ في "الوجيز" بجوازِ الجمعِ لمَنْ له شغلٌ أو عذرٌ يُبيحُ تركَ الجمعةِ والجماعةِ، عدا (¬٤) النعاسَ ونحوَه. وجزمَ في "التسهيل" بالجواز (¬٥) في كلِّ ما يبيحُ تركَ الجمعةِ. واختارَ الشيخُ تقيُّ الدينِ جوازَ الجمعِ للطبَّاخِ والخبَّازِ ونحوِهما ممَّنْ يخشى فسادَ مالِه ومالِ غيرِه بتركِ الجمعِ (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 444 (SanadKitab #803, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.