Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الثَّاني: أن تكونَ بقريةٍ، ولو من قَصَبٍ، يستوطِنُهَا أربعونَ، استيطانَ إقامةٍ، لا يَظعنُونَ صَيفًا ولا شِتَاءً. وتصِحُّ فيما قاربَ البُنيانَ من الصَّحراء.

الثالثُ: حضورُ أربعينَ، فإن نقَصُوا قَبلَ إتمامِهَا، استأنَفُوا ظُهرًا.

في موضعٍ صُلِّيتْ فيه الجمعةُ؟ فيه وجهانِ. قال في "تصحيح الفروع" (¬١): أحدُهما: يُكره، وهو الصحيحُ. قال: والوجهُ الثاني: لا يُكره، وهو ظاهرُ كلامِه في "الرعاية الصغرى" و"الحاوي" وجماعةٍ، وجزمَ به في "مجمع البحرين".

الشرطُ (الثاني) من شروط صحة الجُمعةِ: (أنْ تكونَ بقريةٍ) مبنيةٍ بما جرتْ العادةُ به من حَجَرٍ، أوآجُرٍّ، أو لَبِنٍ، أو خشبٍ، أو غيرِها. مقيمين بها صيفًا وشتاء.

وعُلِمَ منه: أنَّه ليس من شروطِها المِصرُ. وأنَّها لا تصحُّ بغيرِ بناء، كبيوتِ الشعرِ والخيامِ. زاد في "المستوعب" وغيرِه: ولو اتخذَها أوطانًا؛ لأنَّ استيطانَهم في غيرِ بنيانٍ (¬٢).

(ولو من قصبٍ) أو شجرٍ (يستوطنُها أربعون) رجلًا، ولو بالإمامِ، من أهلِ وجوبها (استيطانَ إقامةٍ، لا يظعنون) أي: يرحلون (صيفًا ولا شتاءً. وتصحُّ) الجمعةُ (فيما قاربَ البنيانِ من الصحراءِ) فلا يشترطُ لها البنيانُ.

الشرطُ (الثالثُ) من شروطِ صحةِ الجمعةِ: (حضورُ أربعين) رجلًا، من أهلِ وجوبها (فإنْ نقصوا قبل إتمامِها) أي: الجمعةِ (استأنَفوا ظهرًا) نصًّا؛ لأنَّ العددَ شرطٌ، فاعتبرَ في جميعِها، كالطَّهارةِ. والمسبوقُ إنَّما صحَّتْ منه تبعًا لصحتِها ممَّنْ لمْ يحضر الخطبة تبعًا لمن حضرها.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 464 (SanadKitab #803, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.