Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 521

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. وصفتها

والدعاءُ للميِّت، والسَّلامُ، والترتيبُ.

لكنْ لا يَتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في الثالِثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابِعةِ.

وصفتُها:

الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم.

(و) الخامسُ: (الدُّعاءُ للميِّتِ) لأنَّه المقصودُ من الصَّلاةِ عليه. وأقلُّه: اللهمَّ اغفرْ له وارحمه (¬١).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يكفي: اللهمَّ اغفرْ لحيِّنا وميِّتِنا. ويُؤخَذُ مِن "المستوعبِ"، و"التلخيصِ"، و"البُلغةِ"، و"الكافي": اعتبارُ كونِ القراءةِ بعدَ الأولى، والصَّلاةِ على النبيِّ ﷺ في الثانيةِ، والدُّعاءِ في الثالثةِ. وفي "الإقناعِ": أو الرابعةُ.

(و) السادسُ: (السَّلامُ) لأنَّه ﷺ كان يُسلِّمُ على الجنازةِ (¬٢)، ولعمومِ حديثِ: "وتحليلُها التسليمُ" (¬٣).

(و) السابعُ: (الترتيبُ) بينَ الأركانِ.

(لكن لا يتعيَّنُ كونُ الدُّعاءِ في الثالثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابعةِ) أي: بعدَ التكبيرةِ الرابعةِ إن زادَ إمامٌ على رابعةٍ إلى سبعٍ فقط - والأَوْلَى أن لا يزيدَ على أربعٍ - فإن زادَ على سبعٍ عمدًا أو سهوًا، لم تبطُلْ.

(وصِفتُها) أي: كيفيَّتُها، وهو:

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 521 (SanadKitab #803, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.