Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 527

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الجنازة

فَصْلٌ

وحملُه ودفنُه فرضُ كِفايةٍ، لكنْ يسقُطُ الحملُ، والدَّفنُ، والتكفينُ، بالكَافِرِ.

ويُكره أخذُ الأُجرةِ على ذلِكَ، وعلى الغَسْلِ.

(فصلٌ) في حملِ الجنازةِ

(وحملُه (¬١)) إلى محلِّ دفنِها (ودفنُه، فرضُ كفايةٍ) إجماعًا. وفروضُ الكفاياتِ: إذا قامَ بها رجلٌ سقَطَ عن الباقين (¬٢)، ثمَّ إذا فعَلَ الكلُّ ذلك، كان كلُّه فَرضًا. ذكرَه ابنُ عقيلٍ محلَّ وِفاقٍ. لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)﴾ [عبس: ٢١]، قالَ ابنُ عباسٍ: أكرَمَه بدفنِه. وقالَ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)﴾. أي: جامعةً للأحياءِ في ظهرِها بالمساكن، وللأمواتِ في بطنها بالقبورِ. والكفتُ: الجمعُ، وهو إكرامٌ للميِّتِ؛ لأنَّه لو تُرِكَ لأنتَنَ، وتأذَّى الناسُ بريحِه. وقد أرشَدَ اللهُ تعالى قابيلَ إلى دفنِ أخيه هابيلَ ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: ٣١].

(لكن يسقُطُ الحملُ، والدَّفنُ، والتكفينُ بـ) فعلِ (الكافرِ)؛ لأنَّ فاعلَها لا يختصُّ بكونِه مِن أهلِ القربةِ.

(ويُكرَه أخذُ الأجرةِ على ذلك) لأنَّه يذهَبُ بالأجرِ (و) كذا يُكرَه أخذُ الأجرةِ (على الغَسلِ) والتكفينِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 527 (SanadKitab #803, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.