Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في أحكام المصاب

وردُّه فَرضُ كِفَايَةٍ.

(وردُّه) أي: السَّلامِ، إن لم يكُنْ ابتداؤُه مكروهًا (فرضُ كفايةٍ) فإن كان المسلَّمُ عليه واحدًا، تعيَّنَ عليه. ورَدّ السلامِ سلامٌ (¬١) حقيقةً؛ لأنَّه يجوزُ بلفظِ: سلامٌ عليكم.

ولا يسقطُ بردِّ غيرِ المُسلَّمِ عليه؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ الفرضِ. ولا تجِبُ زيادةُ الواوِ؛ بأن يقولَ الرَّادُّ: وعليك السَّلامُ.

ولا تُسنُّ الزيادةُ في الابتداءِ، ولا في الزَدِّ على قولِه: ورحمةُ اللهِ وبركاتِه. ويُجزئُ إن زادَ الابتداءَ على لفظِ الرَّدِّ وعكسِه.

ويُسنُّ أن يأتيَ المُبتدئُ بلفظِ الجمعِ، فيقول: السلامُ عليكم. وإن كان المُسلَّمُ عليه واحدًا (¬٢).

وإن سلَّمَ على مَن وراءَ جدارٍ، أو على غائبٍ عنِ البلدِ برسالةٍ، أو كتابةٍ، وجَبَت الإجابةُ عندَ البلاغِ. ويُستحبّ أن يرُدَّ على الرسولِ، فيقول: وعليك وعليه السلامُ (¬٣).

ولا يُقالُ في الرد: السلامُ عليكم. ولا: سلامٌ عليكم. قال ابنُ (¬٤) القيِّمِ ﵀ (¬٥): لأنَّه إذا قال ذلك، لم يَعرِفْ أهذا ردٌّ لسلامِه عليه (¬٦) أم ابتداءُ تحيَّةٍ؟!.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 543 (SanadKitab #803, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.