Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الزكاة
  2. تجب فيها بثلاثة شروط
  3. فصل في الخلطة

واحدٍ أربعُونَ فيلزمُهُم شاةٌ.

ولا أَثَرَ لتفرِقَةِ المالِ، ما لم يكُن سائِمَةً. فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، فلكُلِّ حُكمٌ بنفسِه، فإذا كانَ له شياهٌ بمحَالَّ متباعِدَةٍ، في كلِّ محَلِّ أربعونَ، فعلَيه شياهٌ بعدَدِ المحَالِّ

واحدٍ أربعون، فيلزمُهم شاةٌ).

(ولا أثرَ لتفرقةِ المالِ) الزَّكوِيمِّما لمالكٍ واحدٍ، (ما لم يكُنْ سائمةً) بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، نصًّا. فجعَلَ التفرقةَ في البلدينِ، كالتفرقَةِ في المِلْكينِ؛ لأنَّه لمَّا أثَّرَ اجتماعُ مالِ الجماعةِ حالَ الخُلطةِ في مَرافقِ المِلكِ ومقاصدِه على أتمِّ الوجوهِ المُعتادَةِ وصيَّرَه كمالٍ واحدٍ، وجَبَ تأثيرُ الافتراقِ الفاحشِ في مالِ الواحدِ، حتى يجعلَه كمالينِ. واحتجَّ أحمدُ بقولِه ﷺ: "لا يُجمَعُ بينَ مُفترقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصدقَةِ" (¬١).

ولأنَّ كلَّ مالٍ تُخرَجُ زكاتُه ببلَدِه، فتعلَّقَ الوجوبُ بذلك البلدِ، فإن جُمِعَ أو فُرِّقَ خشيةَ الصدقةِ، لم يُؤثِّرْ، للخبرِ. فإن كان بينَهما دونَ المسافةِ، أو كانت التفرقةُ في غيرِ السائمةِ، لم تُؤثِّرْ إجماعًا.

(فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ (¬٢)، فلكلٍّ حكمٌ بنفسِه، فإذا كان له شياهٌ بمحالَّ متباعدةٍ، في كلِّ محَلٍّ) مِنَ المحالَ المُتباعدَةِ (أربعون) شاةً (فعليه شِياو بعددِ المحالِّ) أي: بعددِ كلِّ محّلِّ له به أربعونَ شاةً، بينَه وبينَ الآخرِ مسافةُ قصرٍ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 22 (SanadKitab #803, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.