Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الزكاة
  2. وإنما تجب فيما تجب بشرطين

ولا زكاةَ في عنَّابٍ، وزيتُونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومِشمِشٍ، وتُوتٍ، ونَبْقٍ، وزعرُورٍ، ورُمَان.

وإنما تجبُ فيما تجِبُ بشرطَين:

الأوَّلُ: أَن يبلُغَ نِصَابًا.

وقدرُه - بعدِ

لأنَّه (¬١) مكيلٌ مُدَّخَرٌ.

(ولا) تجِبُ (زكاة في عُنَّابٍ، و) لا تجِبُ في (زيتونٍ، و) لا تجبُ في (جَوْزٍ، و) لا تجبُ في (تينٍ، و) لا تجبُ في (مِشمشٍ، و) لا تجبُ في (توتٍ، و) لا تجِبُ في (نبقٍ، و) لا تجِبُ في (زُعرورٍ، ورُمَّانٍ) ولا في بقيَّةِ الفواكهِ، كتفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثرَى، وسَفَرْجَلٍ، وموزٍ، وخونج، وأترجِّ، ونحوِها؛ لما روَى الدَّارقُطنيّ (¬٢) عن علي مرفوعًا: "ليس في الخَضراواتِ صدقةٌ". وله عن عائشةَ معناه (¬٣). وللأثرمِ بإسنادِه عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ: أنَّه كتَبَ إلى عمرَ -وكان عاملًا له على الطَّائفِ- أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها مِنَ الفِرْسِكِ -وهو الخوخُ- والرُّمَّانُ ما هو أكثرُ غلَّةً مِنَ الكُرومِ أضعافًا. فكتَبَ يستأمِرُه في العُشرِ. فكتبَ إليه عمرُ: أن ليسَ عليها عُشرٌ (¬٤). قال في "القاموسِ": المرادُ به الثَّمَرُ

(وإنَّما تجِبُ) الزكاةُ (فيما تجِبُ بشرطينِ) مُتعلِّقٌ بـ "تجِبُ":

(الأوَّلُ: أن يبلُغَ) المكيلُ المُدَّخَرُ (نصابًا) للخبرِ. (وقدرُه) أي: النِّصابِ (بعدَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 25 (SanadKitab #803, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.