Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الزكاة
  2. وإنما تجب فيما تجب بشرطين

الثاني: أن يكونَ مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها.

فوقث الوُجُوب في الحبِّ: إذا اشتدَّ. وفي الثَّمرَةِ: إذا بدَا صلاحُها.

والوَسْقُ، بكسرِ الواوِ وفتحِها، والصَّاعُ، والمُدُّ: مكاييلُ نُقِلَت إلى الوزنِ، أي: قُدِّرَت به؛ لتُحفَظَ مِنَ الزيادةِ والنَّقصِ.

وتُضمُّ أنواعُ الجنسِ بعضُها إلى بعضٍ في تكميلِ النِّصابِ، مِن زرعِ العامِ الواحدِ، ولو تعدَّدَ البلدُ، كعَلَسٍ إلى حِنطةٍ؛ لأنَّه نوعٌ منها، وسُلْتٍ إلى شعيرٍ؛ لأنَّه أشبَهُ الحبوبِ به في صورتِه، فهو نوعٌ منه.

ولا يُضَمُّ جنسٌ من زرعٍ أو ثمرٍ إلى جنسٍ آخرَ في تكميلِ النِّصابِ، فلا تُضمُّ حِنطةٌ إلى شعيرٍ، ولا القِطنيَّاتُ بعضُها إلى بعضٍ، ولا تمرٌ إلى زبيبٍ ونحوِه؛ لأنَّها أجناسٌ يجوزُ التفاضُلُ فيها، بخلافِ الأنواعِ، فانقطَعَ القياسُ، فلم يجُزْ إيجابُ زكاةٍ بالتحكّمِ.

وكذا لا يُضمُّ زرعُ عامٍ لعامٍ آخرَ، ولا ثمرةُ عامٍ لآخرَ. ولو اتَّحدَ الجنسُ؛ لانفصالِ الثَّاني عن الأوَّلِ.

الشَّرطُ (الثَّاني: أن يكونَ مالكًا للنِّصابِ وقتَ وجوبِها) أي: الزكاةِ

(فوقتُ الوجوبِ) أي: وجوبِ الزكاةِ (في الحَبِّ: إذا اشتَدَّ) لأنَّ اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذِ والادِّخارِ

(و) وقتُ وجوبها (في الثَّمرةِ: إذا بدا صلاحُها) أي: طِيبُ أكلِها، وظهورُ نضجِها؛ لأنَّه وقتُ الخرصِ المأمورِ به لحفظِ الزَّكاةِ ومعرفةِ قَدرِها، فدلَّ على تعلُّقِ وجويها به، ولأنَّ الحبَّ والثَّمرَ في الحالين يُقصدانِ للأكلِ والاقتياتِ.

وفي نحوِ صَعتير وورقِ سدرٍ: استحقاقُه أن يُؤخَذَ عادةً.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 27 (SanadKitab #803, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.