Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الزكاة
  2. وإنما تجب فيما تجب بشرطين
  3. فصل ما يجب فيما يسقى بلا كلفة

وتَضمِينُ أموالِ العُشْر، والأرضِ الخراجيَّة، باطلٌ.

وفي العَسَلِ: العُشْرُ، ونصاُبه: مائةٌ وستُّون رَطلًا عِراقيَّةً.

وفي الرِّكَازِ، وهو الكنزُ

والثالثةُ: ما صُولِحَ أهلُها على أنَّ الأرضَ لهم بخراح يُضرَبُ عليهم، كاليمَنِ.

والرابعةُ: ما فُتِحَ عَنْوةً وقشمَ بينَ غانمِيهِ (¬١)، كنصفِ خيبرَ.

والخامسةُ: ما أقطَعَه الخُلفاءُ الراشدونَ مِنَ السَّوادِ، كأرضِ العراقِ، وحَدُّها: مِن تخُومِ (¬٢) الموصلِ إلى عبَادَانَ طُولًا، وعَرْضًا: مِن عَذِيبِ القادسيَّةِ إلى حُلُوانَ.

(وتضمينُ أموالِ العُشرِ والأرضِ الخراجيَّةِ (¬٣)، باطلٌ) نصًّا؛ لأنَّه يقتضِي الاقتصارَ عليه في تملُّكِ ما زادَ، وغرمِ ما نقَصَ. وهذا منافٍ لموضوعِ العمالةِ وحُكمِ الأمانةِ.

(و) يجِبُ (في العسَلِ) مِنَ النَّحلِ (العُشرُ) نصًّا

(ونِصابُه) أي: العَسلِ: (مائة وستُّون رَطلًا عِراقيَّةً) وذلك عشَرَة أفراقٍ، نصًّا.

جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الرَّاءِ: مكيالٌ معروفٌ بالمدينةِ. ذكَرَه الجوهريُّ وغيرُه. زِنتُه بالرَّطلِ العِراقيِّ: ستَّةَ عشرَ رَطلًا.

(وفي الرِّكازِ، وهو: الكنزُ) مِن دِفْنِ الجاهليَّةِ، أو دِفْنِ مَن تقدَّمَ مِن كفَّارٍ. سُمِّىَ به مِنَ الرُّكُوزِ، أي: التغييبِ، ومنه: ركزْتُ الرُّمحَ. إذا غيَّبْتَ أسفَلَه في

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #803, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.