Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

إن بلغَت القِيمَةُ نصابًا بعدَ السَّبكِ والتَّصفيَةِ.

بنَ الحارثِ المُزَنيَّ المعادِنَ القَبَليَّةَ. وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزكاةُ إلى اليومِ. قالَ أبو عُبيدةَ (¬١): القبليَّةُ، بلادٌ معروفةٌ بالحِجازِ.

بشرطِ: (إن بلَغَتِ القيمةُ نصابًا بعدَ السَّبكِ والتَّصفيَةِ) كحبٍّ وثمرٍ. فلو أخرج ربع عُشرٍ بترابه قبلَ تَصفيتِه، رُدَّ إن كان باقيًا، وإلَّا فقيمتُه. ويُقبَلُ قولُ آخذٍ في قدرِه؛ لأنَّه غارِمٌ. فإنْ صفَّاه، فكان قدرَ الواجبِ، أجزأَ، وإن زادَ رَدَّ الزيادةَ، إلَّا أن يسمَحَ له بها المُخرِجُ. وإن نقَصَ، فعلَى المُخرِجِ.

"فرعٌ": لا زكاةَ في مِسكٍ وزَبَادٍ (¬٢)، ولا في مُخرَجٍ مِن بحرٍ، كسمَكٍ، ولؤلؤٍ، ومَرْجانٍ، ولا في عَنْبرٍ.

"تنبيهٌ": ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ، وتبِعَهم المُصنِّفُ في "غايةِ المُنتهَى": جوازُ تحليةِ المرأةِ بدراهمَ ودنانيرَ معرَّاةٍ، فلا زكاةَ فيها (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 43 (SanadKitab #803, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.