Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

والمُمَوَّهِ بهما. وتصح الطهارة بها، وبالإناءِ المغصُوب.

ويُباحُ إناءٌ ضُبِّب بضَبَّةٍ يسيرةٍ من الفضةِ لغيرِ زينةٍ.

ذكرَ الثعلبيُّ في تفسيرِ سورةِ "براءةَ" قال: سُمِّيَ الذهبُ ذهبًا؛ لأنَّه يذهبُ ولا يبقَى، وسُمِّيتْ الفضَّةُ فضَّةً؛ لأنَّها تنفضُّ، أي: تتفرق (¬١).

(والمموَّهِ بهِمَا) التَّمويهُ: أنْ يُذابَ الذهبُ أو الفضةُ، ثمَّ يُلْقى فيه النُّحاسُ أو نحوُه، فيكتَسِبُ لونَهُ.

والطَّليُ: أنْ يُجعلَ ورَقًا ثم يُطلَى به الحديدُ ونحوُه.

والتَّطعيمُ: أن يحفرَ فيه حفرًا، ثمَّ يوضعُ فيها قطعٌ من ذهبٍ أو فضةٍ على قدرِها والتكفيتُ: أن يُبْرَدَ في الحديدِ ونحوِه، حتى يصيرَ فيه شبهُ (¬٢) المجاري في غايةِ الدِّقةِ، ثمَّ يوضعُ فيها شريطٌ دقيقٌ من ذهبٍ أو فضةٍ، ويُدَقُّ حتى يَلصقَ (¬٣) (وتَصحُّ الطهارةُ بها) أي: بما يحرمُ اتخاذُ الإناءِ منه (وبالإناءِ المغصوبِ) وكذا المسروقُ، ومقبوضٌ بعقدٍ فاسدٍ، أو ثمنُه محرمٌ، كالخمرِ والخنزيرِ ونحوِ ذلك، بخلافِ الصَّلاةِ في غصْبٍ أو محرَّمٍ؛ لأنَّه استعمالٌ له (¬٤). وأفعالُ نحوِ الوضوءِ مِن الغَسلِ والمسحِ، ليسَت بمحرمةٍ؛ لأنَّه استعمالٌ للماءِ لا للإناءِ. وأيضًا فالنهيُّ عن نحوِ الوضوءِ من الإناءِ المحرمِ هو لخارجٍ؛ إذ الإناءُ ليس ركنًا ولا شرطًا فيه، بخلافِ البقعةِ والثوبِ في الصَّلاةِ.

(ويباحُ إناءٌ ضُبَّبَ بضَبَّةٍ يسيرةٍ من الفضةِ لغيرِ زينةٍ) بل كانتْ لحاجةٍ، كأنِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 61 (SanadKitab #803, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.